فهرس الكتاب

الصفحة 4017 من 10481

3893 - أبو الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قلت: يَا رَسُولَ الله أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ في الحلق واللبة؟ قَالَ: (( لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا أجْزَأَ عَنْكَ ) ). للنسائي وأبي داود [1] .

وقال: هذا زكاة المتردي. وللترمذي، وقال: قال: يزيد بن هارون هذا في الضرورة.

(1) أبو داود (2825) ، والترمذي (1481) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عمار بن سلمة، والنسائي 7/ 288،وابن ماجة (3184) ،والدارمي (1972) وقال الألباني في ضعيف أبي داود (604) : منكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت