4146 - أَنَسٌ: خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ: وَالله مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، وَلا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَلك مَهْرِي، وَلا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَأَسْلَمَ وكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا، قَالَ ثَابِتٌ: فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ، الإسْلامَ، فَدَخَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ لَهُ. للنسائي [1] .
(1) النسائي: 6/ 114. وقال الألباني في صحيح النسائي (3133) : صحيح.