4164 - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ جده رفعه: (( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أعطيه وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وأُخْتُهُ ) ). لأبي داود والنسائي [1] .
(1) أبو داود (2129) ، والنسائي 6/ 120 وابن ماجة (1955) . وقال الألباني في ضعيف النسائي (214) : ضعيف.