فهرس الكتاب

الصفحة 4366 من 10481

4230 - ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الإسْلامِ، كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ الْبَلْدَةَ لَيْسَ لَهُ بِهَا مَعْرِفَةٌ، فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهُ يُقِيمُ فَتَحْفَظُ لَهُ مَتَاعَهُ، وَتُصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الآيَةُ {إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} فَكُلُّ فَرْجٍ سواهما فَهُوَ حَرَامٌ. للترمذي [1] .

(1) الترمذي (1122) . وقال الألباني في «الإرواء» (1903) : منكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت