4240 - ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وهو: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ (بْنَتَهُ) [1] أو أخته عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ أو أخته، ولَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. للستة [2] .
(1) في (ب) : ابنته، وهو ما أثبتناه من مصادر التخريج.
(2) البخاري (5112) ، ومسلم (1415) .