فهرس الكتاب

الصفحة 4376 من 10481

4240 - ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وهو: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ (بْنَتَهُ) [1] أو أخته عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ أو أخته، ولَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. للستة [2] .

(1) في (ب) : ابنته، وهو ما أثبتناه من مصادر التخريج.

(2) البخاري (5112) ، ومسلم (1415) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت