فهرس الكتاب
الصفحة 4449 من 10481
4311 - ابنُ عمر رفعه: (( اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع ) ). «للأوسط» و «الصغير» [1] .
(1) «الأوسط» 4/ 67 (3628) ، و «الصغير» 1/ 289 (487) . وقال الهيثمي 4/ 574: رواه الطبراني في «الأوسط» ، و «الصغير» ورجاله ثقات. وصححه الألباني في صحيح الجامع (136) .
حجم الخط: