فهرس الكتاب
الصفحة 4520 من 10481
4379 - ابن مسعود: إذا قال لامرأته: أمرك بيدك أو استقلي بأمرك، أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي واحدة بائنة [1] .
(1) الطبراني 9/ 325 (9627) . وقال الهيثمي 4/ 337: رجاله رجال الصحيح.
حجم الخط: