فهرس الكتاب
الصفحة 4772 من 10481
4624 - وعنه: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع. للأوسط [1] .
(1) الطبراني في (( الأوسط ) ) (3708) . وقال ابن حجر في (( بلوغ المرام ) ) (240) : رواه الطبراني ,والدارقطني ,وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه أيضًا موقوفًا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. ونقل الزيلعي في نصب الراية 4/ 17 عن البيهقي قوله: روي مرفوعا والصحيح موقوف.
حجم الخط: