فهرس الكتاب
الصفحة 4779 من 10481
4631 - وفي أخرى: نهى عن المزابنة والمحاقله والمخاضرة والمخابرة.
قال: المخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهو والمخابرة: بيع الكدس بكذا وكذا صاعًا. للستة إلا مالكًا [1] .
(1) البخاري (2381) ، ومسلم (1536) .
حجم الخط: