فهرس الكتاب
4660 - عبد الوارث: قدمتُ مكةَ، فوجدْتُ بها أبا حنيفةَ وابنَ أبي ليلى، وابنَ شُبْرُمَةَ، فسألتُ أبا حنيفةَ: ما تقولُ في رجلٍ باعَ بَيْعا وشرطَ شرطًا؟ قال: البيعُ باطلٌ والشرطُ باطلٌ، ثم سألتُ ابنَ أبي ليلى، فقال: البيعُ جائزٌ والشرطُ باطلٌ، ثم سألتُ ابنَ شبرمة فقال: البيعُ جائزٌ والشرطُ جائزٌ، فقلت:
- [209] - يا سبحانَ الله! ثلاثةٌ من فقهاء العراق اختلفوا عليّ، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبى ليلى فأخبرته، فقال: لا أدرى ما قالا، حدثنى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أمرنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أشترى بريرة فأعتقها، البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته، فقال: لا أدرى ما قالا، حدثنى مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: بعت للنبى - صلى الله عليه وسلم - ناقة وشرطت حملانًا إلى المدينة، البيع جائز والشرط جائز. للأوسط بلين [1] .
(1) الطبراني في (( الأوسط ) )4/ 335 (4361) ، وذكره الهيثمي 4/ 85، وقال: في طريق عبد الله بن عمرو مقال.