5021 - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: (( مَنْ أَعْتَقَ شَقِصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ) ). للشيخين وأبي داود والترمذي [1] .
(1) البخاري (2492) ، ومسلم (1503) .