فهرس الكتاب

الصفحة 5271 من 10481

5104 - وعنه: أنه لا يَرُدُّ عَلَى أَخٍ لأَمٍّ مَعَ أُمٍّ وَلا عَلَى جَدَّةٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا مَنْ لَهُ فَرِيضَةٌ وَلا عَلَى بنت ابْنٍ مَعَ بنت الصُّلْبِ، وَلا عَلَى امْرَأَةٍ وَزَوْجٍ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَرُدُّ عَلَى كُلِّ ذِي سَهْمٍ إِلاَّ الْمَرْأَةَ وَالزَّوْجَ [1] .

(1) الدارمي (2949) ، وعبد الرزاق 10/ 286.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت