5106 - عَبْدُ الله بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ: كَتَبْتُ إِلَى أَخٍ لِي مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ أَسْأَلُهُ لِمَنْ قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي ابْنِ الْمُلاعَنَةِ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِهِ لأَمهِ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ وَأَبِيهِ، وقَالَ سُفْيَانُ الْمَالُ كُلُّهُ لِلأُمِّ هِيَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ [1] .
(1) الدارمي (2960) ، وابن أبي شيبة 6/ 276، والبيهقي في (( سننه ) )6/ 259.