فهرس الكتاب

الصفحة 5498 من 10481

5322 - زَيْدُ بْنُ أَسْلَمُ: أَرسله (( مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ ) ). لمالك، وقال في تفسيره: معناه أن مَنْ خَرَجَ مِنَ الإسْلامِ إِلَى غَيْرِهِ مِثْلُ الزَّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ، فَأُولَئِكَ إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ يقتلون وَلا يُسْتَتَابُون؛ لأَنَّهُ لا تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ؛ فإنهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ الْكُفْرَ وَيُعْلِنُونَ الإسْلامَ، فَلا أَرَى أَنْ يُسْتَتَابَ هَؤُلاءِ إذا ظهر على كفرهم بما يثبت به، والأمر عندنا أن من خرج من الإسلام إلى الردة أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. قال: ومعنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من (( بدل دينه فاقتلوه ) )من خرج من الإسلام إلى غيره؛

- [327] - لأن من خرج من دين غير الإسلام إلى غيره كمن يخرج من يهودية إلى نصرانية أو مجوسية، ومن فعل ذلك من أهل الذمة لم يستتب ولم يقتل [1] .

(1) مالك 2/ 565.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت