فهرس الكتاب
الصفحة 5586 من 10481
5407 - وفي رواية رفعته: (( لا تقطع اليد إلا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ) )وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبْعُ دِينَارٍ [1] .
(1) النسائي في (( الكبرى ) )4/ 339 (7418) .
حجم الخط: