5421 - ابْنُ عُمَرَ رَفعه: (( لا يَحْلُبَنَّ أَحَدكم مَاشِيَةَ أحدٍ إلا بإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ(فينتثل) [1] طَعَامُهُ، إِنَّمَا تَخْزن لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتهمْ فَلا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ )). للشيخين والموطأ وأبي داود [2] .
(1) في الأصل: فينثل والمثبت من (( سنن أبي داود ) ).
(2) البخاري (2435) ، ومسلم (1726) .