5436 - أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ: أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا يعني السرقة فِي يَدِ رجُلٍ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. هما للنسائي [1] .
(1) النسائي 7/ 312 - 313، وقال الألباني في صحيح النسائي (4364) : صحيح الإسناد، لكن الصواب: أسيد بن ظهير.