فهرس الكتاب

الصفحة 6166 من 10481

5968 - غَالِب الْقَطَّانِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أن قومًا كَانُوا عَلَى مَنْهَلٍ فَلَمَّا بَلَغَهُمُ الإسْلامُ جَعَلَ صَاحِبُ الْمَاءِ لِقَوْمِهِ مِائَةً مِنَ الإبِلِ عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا فَأَسْلَمُوا وَقَسَمَ الإبِلَ بَيْنَهُمْ وَبَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا مِنْهُمْ، أَفَهُوَ أَحَقُّ بِهَا أَمْ هُمْ؟ فَإِنْ قَالَ لَكَ: لا أو نَعَمْ، فَقُلْ لَهُ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ وَهُوَ عَرِيفُ الْمَاءِ، وَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ لِيَ الْعِرَافَةَ بَعْدَهُ فَأَتَاهُ فَقَالَ له ذلك فقال: إِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُسْلِمَهَا لَهُمْ فَلْيُسْلِمْهَا، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْهُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَلَهُمْ إِسْلامُهُمْ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا قُوتِلُوا عَلَى الإسْلامِ وقال: إِنَّ الْعِرَافَةَ حَقٌّ وَلا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنَ عرافة وَلَكِنَّ الْعُرَفَاءَ فِي النَّارِ. لأبي داود [1] .

(1) أبو داود (2934) ، وقال المنذري في (( مختصره ) )4/ 196: في إسناده مجاهيل، وغالب القطان قد وثقه غير واحد من الأئمة، واحتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما، وقال ابن عدي في (( الكامل ) )7/ 112 (1553) : وغالب الضعف على أحاديثه بين. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (629) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت