فهرس الكتاب

الصفحة 7119 من 10481

6876 - وعنه: خرجنا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - حتى جئنا امرأةً من الأنصارِ في الأسواقِ، فجاءتْ بابنتين لها فقالت: يا رسولَ الله، هاتانِ ابنتا ثابتِ بن قيسٍ، قتل معك يوم أحدٍ، وقد استفاء عمهما مالَهما وميراثَهما كلَّه، فلم يدع لهما مالًا إلا أخذهُ، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدًا إلا ولهما مالٌ، فقال - صلى الله عليه وسلم: (( يقضي الله في ذلك ) )، ونزلت سورة النساء {يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ} الآية، فقال - صلى الله عليه وسلم: (( ادعُوا لي المرأة وصاحبها ) )، فقال لعمِّهما: (( أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك ) ) [1] .

(1) أبو داود (2891) ، وقال: أخطأ بشر فيه، إنما هما ابنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة، وكذا قال البيهقي 6/ 229، قال المنذري في (( مختصر أبي داود ) )4/ 167:= =فيه: عبد الله بن محمد بن عقيل: اختلف الأئمة في الاحتجاج بحديثه، صححه الحاكم 4/ 334، ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (2514) قال: لكن ذكر ثابت فيه خطأ, والمحفوظ أنه سعد بن الربيع. وقد أخرجه على الصواب: الترمذي (2092) ،وانظر التعليق الآتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت