فهرس الكتاب
الصفحة 7123 من 10481
6880 - وعنه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُن} [النساء: 19] قال: كانوا إذا مات الرجلُ، كان أولياؤهُ أحق بامرأتهِ إن شاء بعضهُم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحقُ بها من أهلها، فنزلت هذه الآيةُ في ذلك. للبخاري وأبى داود [1] .
(1) البخاري (4579) ، وأبو داود (2089) .
حجم الخط: