فهرس الكتاب
الصفحة 7167 من 10481
6922 - وفي روايةٍ لهما: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ - إلى- المقسطين} كان بنو النضير إذا قتلُوا من قريظةَ أدُّوا نصف الديَّةِ، وإذا قتل قريظةُ أدَّوا الديةَ كاملةً، فسوَّى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بينهمْ [1] .
(1) أبو داود (3591) ،والنسائي (4732) . وقال الألباني في (( صحيح أبي داود ) ) (3062) : حسن صحيح الإسناد.
حجم الخط: