التي أنفقتها الشركة، وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم [1] .
يشترط لصحة الاكتتاب في النظام ثلاثة شروط هي:
1 -أن يكون الاكتتاب منجزًا غير معلق على شرط، ويعتبر أي شرط يضعه المكتتب كأن لم يكن، وهذا ما نصت عليه المادة (57) ، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز أن يكون الاكتتاب مقترنًا بأجل، كما أنه إذا اقترن الاكتتاب بشرط ما بطل وصح الاكتتاب [2] .
2 -أن يكون الاكتتاب بكل رأس المال، إذ نصت المادة (56) على أنه لا يتم تأسيس الشركة إلا إذا اكتتب بكل رأس المال [3] .
3 -ألا يقل المدفوع من قيمة كل سهم نقدي عند الاكتتاب عن ربع قيمته الإسمية وهو نص المادة (58) [4] .
(1) انظر للاستزادة: الاكتتاب للعبيدي ص186، الشركات للخياط 2/ 100.
(2) انظر: القانون التجاري السعودي ص252.
(3) كذا نص النظام ويرى الباحث أن الأدق أن يقال: إلا إذا اكتتب بكل المطروح من رأس المال للاكتتاب.
(4) انظر في الشروط: شركة المساهمة للبقمي ص285، الاكتتاب للعبيدي ص164.