الصفحة 6 من 36

الحنابلة: جاء في الفروع لابن مفلح- رحمه الله:"ويجب الختان وعنه [ أي أحمد] على غير امرأة, وعنه يستحب, قال شيخنا: يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة." (1) و قال ابن قدامة- رحمه الله:"فأما الختان فواجب على الرجال , ومكرمة في حق النساء , وليس بواجب عليهن . هذا قول كثير من أهل العلم . قال أحمد: الرجل أشد , وذلك أن الرجل إذا لم يختتن , فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة , ولا ينقى ما ثم , والمرأة أهون ." (2)

و في الموسوعة الفقهية تلخيص لآراء أهل العلم في الختان حيث جاء فيها:

"حكم الختان: اختلف الفقهاء في حكم الختان على أقوال: القول الأول: ذهب الحنفية والمالكية وهو وجه شاذ عند الشافعية، ورواية عن أحمد: إلى أن الختان سنة في حق الرجال وليس بواجب. وهو من الفطرة ومن شعائر الإسلام، فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام، كما لو تركوا الأذان. وهو مندوب في حق المرأة عند المالكية. وعند الحنفية والحنابلة في رواية يعتبر ختانها مكرمة وليس بسنة، وفي قول عند الحنفية: إنه سنة في حقهن كذلك وفي ثالث: إنه مستحب.... القول الثاني: ذهب الشافعية والحنابلة، وهو مقتضى قول سحنون من المالكية: إلى أن الختان واجب على الرجال والنساء... القول الثالث: هذا القول نص عليه ابن قدامة في المغني، وهو أن الختان واجب على الرجال، ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن." (3)

الترجيح

(1) الفروع لابن مفلح: 1/134

(2) المغني: 1/102

(3) الموسوعة الفقهية: 19/28-29

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت