الصفحة 5 من 36

المالكية: جاء في شرح مختصر خليل للخرشي- رحمه الله - (المتن) :"وحكمه [أي الختان] السنية في الذكور وهو قطع الجلدة الساترة والاستحباب (1) في النساء ويسمى الخفاض." (2)

الشافعية: جاء في أسنى المطالب:"والختان واجب (3) ( وإنما يجب بالبلوغ ) , والعقل واحتمال الختان لقوله تعالى {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا} وكان من ملته الختان ففي الصحيحين {أنه اختتن وعمره ثمانون سنة} وفي صحيح ابن حبان , والحاكم {مائة وعشرون سنة وقيل سبعون سنة} و {لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بالختان رجلا أسلم} رواه أبو داود. قالوا ولأنه قطع عضو لا يخلف فلا يكون إلا واجبا كقطع اليد, والرجل ولأنه جرح يخاف منه, فلو لم يجب لم يجز بخلاف ختان الصبي, والمجنون ومن لا يحتمله (4) ; لأن الأولين ليسا من أهل الوجوب, والثالث يتضرر به." (5) و قال النووي- رحمه الله - في المجموع:"الختان واجب على الرجال والنساء عندنا وبه قال كثيرون من السلف , كذا حكاه الخطابي , وممن أوجبه أحمد وقال مالك وأبو حنيفة: سنة في حق الجميع وحكاه الرافعي وجها لنا , وحكى وجها ثالثا أنه يجب على الرجل وسنة في المرأة , وهذان الوجهان شاذان , والمذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله وقطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء." (6)

(1) و هو عندهم دون السنة

(2) شرح مختصر خليل للخرشي 3/49

(3) و الكلام قبله على ختان الرجال و النساء جميعًا

(4) راعى فقهاؤنا الاحتمال، و هذا من سماحة الإسلام التي أشربوها.

(5) أسنى المطالب: 4/165

(6) المجموع: 1/350

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت