فهرس الكتاب
-القسم الأول: عام للرجال والنساء: وهو إزالة الشعر، وتقليم الأظافر، والطيب، والمباشرة لشهوة، والجماع، ولبس القفازين، وقتل الصيد البري الحلال، وعقد النكاح. أما قطع الشجر، فإنه ليس من محظورات الإحرام، ولكنه حرام في الحرم للحاج، وللمعتمر، ولغيرهما.
-القسم الثاني: ما يخص الرجال: فهو لبس المخيط، وتغطية الرأس.
-القسم الثالث: ما يخص النساء: فهو النقاب الذي فُصِّل على الوجه، وجعل فيه نقب للعينين أو لأحدهما.
ومن ارتكب شيئًا من هذه المحظورات فعليه الفدية، والفدية فيما يتعلق بقتل الصيد، كما قال الله - عز وجل -: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ) [المائدة:95] .
أما فيما يتعلق بالجماع، فإن كان جماعه لزوجته قبل التحلل الأول، فإن عليه أن يمضي في هذا الحج، ويعتبر حجًا فاسدًا، لكن لابد أن يستمر فيه، ولابد أن يقضيه من عام قادم، وعليه فدية بدنة. أما إن كان جماعه بعد التحلل الأول، فحكمه حكم سائر المحظورات.
وسائر المحظورات: فديتها ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام.
هذا لمن فعل المحظورات عامدًا، سواء كان لحاجة، أو لغير حاجة. أما من فعلها جاهلًا أو ناسيًا، فالظاهر -إن شاء الله تعالى- أنه لا شيء عليه .
المبحث السادس
أخطاء في مناسك الحج والعمرة
وهي كثيرة، أذكر بعضها باختصار:
"أولًا: أخطاء في الإحرام وما بعده:"
يعتقد بعض الناس أنه لا يجوز تبديل ملابس الإحرام، وهذا ليس بصحيح؛ بل له ذلك.