فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 45

[باب الوضوء من نبيذ التمر لم يصحّ فيه حديث] [1] .

باب أمر من غسّل ميتًا بالاغتسال لم يصحّ فيه حديث [2] .

(1) مابين المعكوفين سقط من الأصل وأثبت في الهامش.

قال قال الزيلعي في نصب الراية (1/147) : وضعف الطحاوي أيضًا حديث ابن مسعود واختار أنه لا يجوز الوضوء لا في سفر ولا حضر اهـ. [أي بالنبيذ] ، وقال: فلما أجمعوا على خلاف ذلك ثبت طرحهم لهذا الحديث.

وقال الحافظ: في (( الفتح ) ) (1/354) : وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه، وقال ابن عدي في (( الكامل ) ) (7/292) بعد سوق طرقه، قال: ولا يصح هذا الحديث عن النبي ?، وهو خلاف القرآن لخ...

وقال ابن أبي حاتم في العلل (14) : سمعت أبا زرعة يقول حديث أبي فزارة ليس بصحيح وأبو زيد مجهول -يعني في الوضوء بالنبيذ-.

وقال الترمذي في السنن (88) : قال أبو عيسى وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه لأن الله تعالى قال: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) .

وبوب البخاري في صحيحه على حديث (239) باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ...

(2) قال الإمام الترمذي: قال محمّد [أي البخاري] : إنّ أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قالا: لا يصحّ في هذا الباب شيء. انظر: (1/142) .

وقال الشوكاني في النيل (1/298) : وهكذا قال الذهبي فيما حكاه الحاكم في تاريخه ليس فيمن غسل ميتا فليغتسل حديث صحيح، وقال الذهلي: لا أعلم فيه حديثا ثابتا ولو ثبت للزمنا استعماله، وقال بن المنذر ليس في الباب حديث يثبت، وقال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه: لا يرفعه الثقات إنما هو موقوف، وقال الرافعي: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا مرفوعًا.

قلت: وقد بينت ذلك في جامع الأدلة والترجيحات في أحكام الأموات: وأنه ليس على من غسل ميتًا غسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت