فهرس الكتاب

الصفحة 1048 من 5091

الشعبي.

واختلفوا في رجوعه إلى الحكم الثاني، وهو رد الشهادة المدلول عليه بقوله تعالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [1] .

فقال شريح القاضي، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، ومكحول، وعبد الرحمن بن زيد بن جابر، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة: لا يرجع إليه، وجزموا بأنها لا تقبل شهادة القاذف أبدا [2] وإن تاب، ولا زال عنه اسم الفسق

(1) [النور:4]

(2) وجادة: وهي وجادة صحيحة من أصح الوجادات وهي حجه.

وقد أخرج البيهقى في"المعرفة"من طريق أخرى، كما في"نصب الراية" (4/ 82) .

وقال الألباني في الإرواء (8/ 242) عن هذه الطريق بأنها معضلة.

والخلاصة: أن الحديث صحيح. وقد صححه الألباني في الإرواء رقم (2619)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت