فهرس الكتاب

الصفحة 1049 من 5091

بالتوبة.

وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الاستثناء يرجع إلى قوله: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [1] .

كما يرجع إلى قوله: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [2] .

ومن القائلين بعدم رجوع هذا الاستثناء إلى قوله: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا}

ابن عباس.

أخرج عنه أبو داود في ناسخه [3] ، وابن المنذر [4] ، أنه قال: في قوله: وَالَّذِينَ [2أ] يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ {الآية. ثم استثنى فقال:} إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا. فتاب الله عليهم من الفسوق. أما الشهادة فلا تجوز. وأخرج ابن مردويه [5] عنه من وجه أخر نحوه.

وأخرج ابن جرير [6] ، وابن المنذر [7] ، والبيهقى في سننه [8] ، عنه ما يخالف هذا. وهو أنه قال في تفسير هذه الآية:"فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل".

(1) [النور: 4]

(2) [النور: 4]

(3) ذكره السيوطي في الدر المنثور (6/ 131)

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور (6/ 131)

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور (6/ 131)

(6) في"جامع البيان" (10/ج18/ 80)

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور (6/ 131)

(8) ذكره السيوطي في الدر المنثور (6/ 131)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت