فهرس الكتاب
[الكتاب الخامس عشر]
كتاب اللباس
ستر العورة واجب في الملأ والخلاء، ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير، وإذا كان فوق أربع أصابع، إلا للتداوي، ولا يفترشه ولا المصبوغ بالعصفر [1] ولا ثوب شهرة ولا ما يختص بالنساء ولا العكس، ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره.
[الكتاب السادس عشر]
كتاب الأضحية
[الباب الأول: أحكام الأضحية]
تشرع لهل كل [2] بيت، وأقلها شاة ووقتها بعد صلاة عيد النحر، إلى آخر أيام التشريق، وأفضلها أسمنها، ولا يجزئ ما دون الجذع [3] من الضأن، ولا الثني من المعز ولا الأعور والمريض والأعرج، والأعجف [4] ،
(1) العصفر: نبات سلافته الجريال وهي معربة. وقيل: هو الذي يصبغ منه ريفي ومنه بري وكلاهما نبت بأرض العرب، وقد عصفت الثوب فتعصفر.
«لسان العرب « (9/ 242) .
وانظر رسالة «القول المحرر في حكم لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر «في قسم الفقه «الفتح الرباني» . رقم (138) .
(2) قال في «السيل» (3/ 2312) : وبهذا تعرف أن الحق ماقاله الأقلون من كونها واجبة ولكن هذا الوجوب مقيد بالسعة، فمن لا سعة له لا أضحية عليه.
(3) جذعة: الجذع من الشاه، ما دخل في السنة الثانية ومن البقر وذوات الحافر، وما دخل في الثالثة ومن الإبل ما دخل في الخامسة، والأنثى في الجميع: جذعة والجمع: جذعان وجذعات.
«غريب الحديث الهروي « (3/ 72) .
(4) العجفاء: العجف الهزال والضعف». «لسان العرب « (9/ 62) .