فهرس الكتاب

الصفحة 2106 من 5091

[الكتاب الخامس عشر]

كتاب اللباس

ستر العورة واجب في الملأ والخلاء، ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير، وإذا كان فوق أربع أصابع، إلا للتداوي، ولا يفترشه ولا المصبوغ بالعصفر [1] ولا ثوب شهرة ولا ما يختص بالنساء ولا العكس، ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره.

[الكتاب السادس عشر]

كتاب الأضحية

[الباب الأول: أحكام الأضحية]

تشرع لهل كل [2] بيت، وأقلها شاة ووقتها بعد صلاة عيد النحر، إلى آخر أيام التشريق، وأفضلها أسمنها، ولا يجزئ ما دون الجذع [3] من الضأن، ولا الثني من المعز ولا الأعور والمريض والأعرج، والأعجف [4] ،

(1) العصفر: نبات سلافته الجريال وهي معربة. وقيل: هو الذي يصبغ منه ريفي ومنه بري وكلاهما نبت بأرض العرب، وقد عصفت الثوب فتعصفر.

«لسان العرب « (9/ 242) .

وانظر رسالة «القول المحرر في حكم لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر «في قسم الفقه «الفتح الرباني» . رقم (138) .

(2) قال في «السيل» (3/ 2312) : وبهذا تعرف أن الحق ماقاله الأقلون من كونها واجبة ولكن هذا الوجوب مقيد بالسعة، فمن لا سعة له لا أضحية عليه.

(3) جذعة: الجذع من الشاه، ما دخل في السنة الثانية ومن البقر وذوات الحافر، وما دخل في الثالثة ومن الإبل ما دخل في الخامسة، والأنثى في الجميع: جذعة والجمع: جذعان وجذعات.

«غريب الحديث الهروي « (3/ 72) .

(4) العجفاء: العجف الهزال والضعف». «لسان العرب « (9/ 62) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت