فهرس الكتاب

الصفحة 2107 من 5091

وأعضب [1] القرن والأذن، ويتصدق منها ويأكل ويدخر، والذبح في المصلى أفضل، ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي.

[الباب الثاني] باب الوليمة [2] هي مشروعة وتجب الإجابة إليها ويقدم السابق ثم الأقرب بابًا، ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية.

[الـ] فصل [الثاني: أحكام العقيقة[3] ]

والعقيقة مستحبة، وهي: شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى، يوم سابع المولود، وفيه يسمى ويحلق رأسة، ويتصدق بوزنه ذهبًا أو فضة.

[الكتاب السابع عشر]

كتاب الطب

يجوز التداوي، والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر [4] ، ويحرم بالمحرمات ويكره الاكتواء ولا بأس بالحجامة، والرقية بما يجوز من العين وغيرها

(1) العضب: القطع، وناقة عضباء مشقوقة الأذن وكذلك الشاة والعضباء من أذن الخيل: التي يجاوز القطع ربعها. «لسان العرب « (9/ 252) .

(2) الوليمة: وهو الطعام الذي يصنع عند العرس. «النهاية» (5/ 266) .

(3) انظر: «تحفة المودود بأحكام المولود «تحقيق محمد صبحي بن حسن حلاق.

(4) قال في «الدراري» (2/ 280) : أن التفويض أفضل مع الاقتدار على الصبر كما يقيده قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إن شئت صبرت» وأما مع عدم الصبر على المرض وصدور الحرج والحرد وضيق الصدر من المرض فالتداوي أفضل لأن فضيلة التفويض قد ذهبت بعدم الصبر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت