فهرس الكتاب
العصر، ثم تغتسلي حتى تطهري وتصلي الظهر والعصر جمعًا، ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهذا أعجب الأمرين إلي» [1]
أخرجه الشافعي [2] ، وأحمد [3] ، وأبو داود [4] ، والترمذي [5] ، وابن ماجة [6] ، والدارقطني [7] ، والحاكم [8] ، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل [9] ، وهو مختلف فيه. وقال بن مندة: لايصح بوجه من الوجوه، وقال بن أبي حاتم [10] سألت أبي عنه. فوهنه ولم يقو إسناده. وقال الترمذي في كتاب العلل [11] إنه سأل البخاري عنه فقال: هو حديث حسن. وهكذا صححة أحمد والترمذي، لكن بن عقيل رواه عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، وفي سماعه منه نظر، وقال
(1) قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وهذا أعجب الأمرين إلي» : أي أحسن الأمرين، مع أن كلا الأمرين حسن. وهذا أحسن يعني الغسل مع الجمع.
(2) رقم (141) ترتيب المسند.
(3) في «المسند» (6/ 381، 382، 439) .
(4) في «السنن» رقم (287) .
(5) في «السنن» رقم (128) .
(6) في «السنن» رقم (627) .
(7) في «السنن» رقم (1/ 214) .
(8) في «المستدرك» رقم (1/ 172 - 173) .
(9) عبد الله بن محمد بن عقيل. لم يكن بالحافظ، وأهل العلم بالحديث مختلفون في جواز الاحتجاج بروايته قاله البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 237) .
وقال يحيي بن معين: لا يحتج بحديثه.
وقال البخاري: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديثه.
انظر: «تاريخ بن معين» (4/ 64) ، «تقريب التهذيب» (1/ 447) .
(10) في «العلل» (1/ 51 رقم 123) .
(11) (ص58) .