فهرس الكتاب

الصفحة 2169 من 5091

العصر، ثم تغتسلي حتى تطهري وتصلي الظهر والعصر جمعًا، ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهذا أعجب الأمرين إلي» [1]

أخرجه الشافعي [2] ، وأحمد [3] ، وأبو داود [4] ، والترمذي [5] ، وابن ماجة [6] ، والدارقطني [7] ، والحاكم [8] ، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل [9] ، وهو مختلف فيه. وقال بن مندة: لايصح بوجه من الوجوه، وقال بن أبي حاتم [10] سألت أبي عنه. فوهنه ولم يقو إسناده. وقال الترمذي في كتاب العلل [11] إنه سأل البخاري عنه فقال: هو حديث حسن. وهكذا صححة أحمد والترمذي، لكن بن عقيل رواه عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، وفي سماعه منه نظر، وقال

(1) قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وهذا أعجب الأمرين إلي» : أي أحسن الأمرين، مع أن كلا الأمرين حسن. وهذا أحسن يعني الغسل مع الجمع.

(2) رقم (141) ترتيب المسند.

(3) في «المسند» (6/ 381، 382، 439) .

(4) في «السنن» رقم (287) .

(5) في «السنن» رقم (128) .

(6) في «السنن» رقم (627) .

(7) في «السنن» رقم (1/ 214) .

(8) في «المستدرك» رقم (1/ 172 - 173) .

(9) عبد الله بن محمد بن عقيل. لم يكن بالحافظ، وأهل العلم بالحديث مختلفون في جواز الاحتجاج بروايته قاله البيهقي في «السنن الكبرى» (1/ 237) .

وقال يحيي بن معين: لا يحتج بحديثه.

وقال البخاري: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديثه.

انظر: «تاريخ بن معين» (4/ 64) ، «تقريب التهذيب» (1/ 447) .

(10) في «العلل» (1/ 51 رقم 123) .

(11) (ص58) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت