فهرس الكتاب

الصفحة 2170 من 5091

الخطاني [1] قد ترك العلماءالقول بهذا الحديث. وقد رده ابن حزم [2] بأنواع من الرد. ومن جملة ذلك أنه علله بالانقطاع بين ابن جريح وابن عقيل، وزعم أن بينهما النعمان بن راشد وهو ضعيف [3] ، وقد شارك ابن جريح في روايته عن ابن عقيل ضعفًا. وعلى الجملة [2 ب] فقد طول الحفاظ الكلام على هذا الحديث تعليلًا، وردُا، وتضعيفًا، وتصحيحًا، وتحسينًا. وقد أوضحت الكلام على ذلك في [4] وعلى فرض أنه مما يصلح للتمسك به فهو مقيد بعدم وجود معارض بأنهض منه، وقد وجد ها هنا، وهو ما ثبت في الصحيحين [5] وغيرهما [6] من طرق عن عائشة مرفوعًا بلفظ: «فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي» ، وهكذا وردت الأحاديث في [7] [ ] الدم والتمييز بالعادة [8] حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- قال في المستحاضة: «تدع أيام إقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة» . رواه

(1) في «معالم السنن» (1/ 201 - هامش السنن) ولفظه: «وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر» .

(2) في «المحلي» (2/ 194 - 195) .

(3) ضعفه ابن حزم في «المحلى» (6/ 121) .

(4) غير واضح في المخطوط ولعله «نيل الأوطار» قلت: انظر «النيل» رقم الحديث (6/ 373) بتحقيقي لترى هذا التوضيح.

(5) أخرجه البخاري رقم (306) ومسلم رقم (333) .

(6) كأبي داود رقم (282) والنسائي (1/ 184) . وهو حديث صحيح.

وفي رواية أخرجها البخاري رقم (228) ومسلم رقم (333) وأبو داود رقم (282) والترمذي رقم (125) والنسائي (1/ 184) .

«فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» . وزاد الترمذي في «السنن» (1/ 218) : «وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» .

وأخرج البخاري في صحيحه رقم (325) «ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي» .

(7) غير واضح في المخطوط.

(8) غير واضح في المخطوط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت