ابن قيس بسندل فتركه أحمد [1] ، والنسائي [2] ، والدارقطني [3] ، قال يحيى [4] : ليس بثقة. وقال البخاري [5] : منكر الحديث. وقال أحمد [6] أيضا: أحاديثه بواطيل. ورواه [7] أيضًا من رواية سليمان بن أبي داود عن الزهري عن سعيد بن المسيب بلفظ:"من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخرى فليصل الظهر أربعا"وسليمان بن أبي داود الحرابي ضعيف. وفي"التلخيص" [8] متروك، وضعفه أبو حاتم [9] . وقال البخاري [10] : منكر الحديث. ونقل الذهبي [11] عن البخاري في ترجمة سليمان بن أبي داود اليماني [12] : أن البخاري قال: من قلت فيه منكر الحديث لا تحل رواية حديثه.
ورواه [13] من رواية يحيى بن راشد البراء عن داود بن هند، عن سعيد بن المسيب بلفظ:"من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إلهيا أخرى". ويحيى بن راشد [14]
(1) كما في"بحر الدم" (ص315رقم 748) .
(2) في"الضعفاء والمتروكين" (ص 188رقم 484) .
(3) في"الضعفاء والمتروكين"رقم (378) .
(4) انظر"الميزان" (3) .
(5) في"التاريخ الكبير" (6/ 187) .
(6) في"العلل"رقم (1351) .
(7) أي الدارقطني في"السنن" (2/ 12رقم 9) .
(9) في"الجرح والتعديل" (2، 115 - 116) .
(10) في"التاريخ الكبير" (2/ 2 / 11) .
(11) في"الميزان" (2/ 202رقم 3449) .
(12) والذي في"الميزان" (2/ 202) سلميان بن داود اليمامي.
(13) أي الدارقطني في"السنن" (2/ 12 - 13 رقم 13) .
(14) انظر"المغني" (2/ 750) ،"تهذيب الكمال" (31/ 299) .