الدارقطني [1] بلفظ فليضف إليها أخرى، وقد تمت في رواية [2] فقد أدرك الصلاة قال الدارقطني [3] : قال لنا [4] : إن أبي هريم لم يروه عن يونس إلا بقية، قال العراقي [5] : بل رواه عنه سلميان بن بلال إلا أنه قال: عن ابن شهاب، عن سالم أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"من أدرك ركعة من الصلوات فقد أدركها إلا أن يقضي ما فاته"هكذا رواه النسائي [6] مرسلا.
قلت: وهذا محمول على أنه أدرك الفضيلة، أو أدرك وقتها بدليل قوله:"إلا أن يقضي ما فاته". والخلاف في كيفية القضاء. قال العراقي [7] : وقد أورده ابن عدي في الكامل [8] في ترجمة بقية بن الوليد متصلا، وقال: هذا الحديث خالف فيه بقية في إسناده ومتنه، فأما الإسناد فقال عن سالم، وإنما هو عن الزهري عن سعيد، وفي المتن قال: من صلى الجمعة، والثقات رووه فلم يذكروا فيه الجمعة انتهى.
وقال ابن أبي حاتم في"العلل" [9] عن أبيه: هذا خطأ في المتن والإسناد، وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا:"من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها". وأما قوله:"من صلاة الجمعة"فوهم.
قال ابن حجر [10] : إن سلم من وهم بقية ففيه تدليس التسوية، لأنه عنعن لشيخه.
(1) في"السنن" (2/ 12 رقم 2) .
(2) أي الدارقطني في"السنن" (2/ 12) .
(3) في"العلل" (9/ 223) .
(4) قال الدارقطني في"العلل" (9/ 223) قال أبو بكر بن أبي داود ولم يروه عن يونس إلا بقية.
(5) انظر"طرح التثريب في شرح التقريب" (2/ 362) .
(6) في"السنن" (1/ 275رقم 558) .
(7) انظر"طرح التثريب في شرح التقريب" (2/ 361) .
(9) (1/ 172رقم 491) .
(10) في"التلخيص" (2/ 86) .