فهرس الكتاب

الصفحة 2581 من 5091

إخراجه الشيخان [1] :"أول ما فرضت الصلاة ركعتين. .. إلخ"، وما روي عن ابن عمر [2أ] موقوفا:"صلاة السفر ركعتين نزلتا من السماء، فإن شئتم فردهما"أخرجه الطبراني في"الصغير" (2) وقال: لم يرو أبو الكنود عن ابن عمر حديث غير هذا، ولا رواه الطبراني إلا قيس بن وهب تفرد به شريك. وأورده الهيثمي في"المجمع" (2) وقال رواه الطبراني في الصغير ورجاله موثقون. قال الهيثمي في"المجمع" (2/ 154 - 155) وعن مورق قال سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال ركعتين ركعتين من خالف السنة كفر". رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. [2] : العزيمة لغة: مشتقة من العزم وهو القصد المؤكد يقال"عزم على الشيء"إذا عقد ضميره على فعله وأكده قال تعالى: (نَجِدْ لَهُ عَزْمًا [طه: 115] أي قصدا بليغا متأكدا في العصيان. قال الجوهري في"الصحاح"(5) :"عزمت على كذا عزما وعزما بالضم وعزيمة وعزيما: إذا أردت فعله". ويطلق العزم على القطع ومنه قوله تعالى (فَإذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ) [آل عمران: 159] . انظر:"لسان العرب ط (15) ،"المصباح المنير" (2) . العزيمة اصطلاحا: الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض. قوله: الحكم الثابت: أي الذي ثبت، واحترز بذلك عن الحكم غير الثابت وهو المنسوخ فلا يسمى عزيمة. لأنه لم يبق مشروعا أصلا. قوله: بدليل شرعي: أحترز به عن الثابت بدليل عقلي فإن ذلك لا تستعمل فيه الرخصة ولا العزيمة. قوله:"الحكم الثابت بدليل شرعي"يتناول جميع الأحكام الخمسة - الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، المباح، فإن لكل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي. قوله:"خال عن معارض"احترز عما ثبت بدليل لكن لذلك الدليل معارض، مساو أو راجح حيث إن العزيمة تنتفي هنا. انظر:"نهاية السول" (1/ 70) ،"البحر المحيط" (1) للزركشي،"الكوكب المنير" (1) .

(1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (1090) "ومسلم رقم (3) ."

قيل: دليل على وجوب القصر في السفر لأن فرضت بمعنى وجبت ووجوبه عند مذهب الهادوية والحنفية وغيرهم.

انظر:"الروض النضير"للسياغي (2) "التاج المذهب"للعنسي (1) .

قال القرطبي في"المفهم" (2) : واختلف في حكم القصر في السفر: فروي عن جماعة أنه فرض، وهو قول عمر بن عبد العزيز، والكفيين، وإسماعيل القاضي وهو مشهور مذهب مالك وجل أصحابه. .."."

ثم قال: أكثر العلماء من السلف والخلف: أن القصر سنة، وهو قول أصحاب الشافعي ثم اختلف أصحاب التخيير: في أيهما أفضل؟ فقال بعضهم: القصر أفضل وهو قول الأبهري من أصحابنا وأكثرهم وقيل: إن الإتمام أفضل. .."."

(2) وما نقله ابن سيد الناس أحمد ابن يحيى جابر البلاذري عند ذكر مسجده - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال: فنزل رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - على أبي أيوب - رضي الله عنه - إلى أن قال: ونزل عليه تمام الصلاة بعد مقدمه بشهر"؟ انتهى. وإن قيل: إنه عزيمة"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت