الصفحة 11 من 32

924): حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك [12] , عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني قال:"توفي رجل يوم خيبر فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم زيد أنه قال: صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: إن صاحبكم قد غل في سبيل الله قال: ففتحنا متاعه, فوجدنا خرازات من خرزات اليهود, ما تساوي درهمين."

(21) باب العمل في قسم الغنائم

(957) : قال مالك: لا يفرق بين الأم وولدها , إذا كانوا صغارا , و لا ينبغي ذلك.

كتاب المناسك

(1) باب الغسل للإهلال

(1030) : أخبرنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , عن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه أن أسماء بنت عميس ولدت محمد ابن أبي بكر بالبيداء فذكر ذلك أبوبكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل, ثم لتهل. [13]

(5) باب الرخصة في لبس الثياب

(1044) : قال أبو مصعب: قال مالك: وإنما يكره لبس المشعبات, لأن المشعبات تنقص.

(21) باب صيام من تمتع بالعمرة إلى الحج

(1115) : و قال مالك, في رجل يجهل صيام ثلاثة أيام في الحج, أو يمرض فلا يصومها حتى يرجع إلى أهله: إنه يهدي إن وجد هديا وإلا فليصم ثلاثة أيام في بلده, وسبعة بعد ذلك.

(1120) : قال مالك: من اعتمر في أشهر الحج, ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك, فليس بمتمتع, وليس عليه هدي ولا صيام.

(23) باب قطع التلبية في العمرة

(1122) : حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في العمرة , إذا دخل الحرم .

(24) باب جامع ما جاء في العمرة

(1129) : و سئل مالك عن رجل من أهل مكة, أله أن يحرم من جوف مكة بعمرة ؟ قال: لا, ولكن يخرج إلى الحل فيحرم منه .

(27) باب أمر الصيد في الحرم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت