295): حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا وجد الإمام قد صلى بعض الصلاة صلى معه ما أدرك من الصلاة, إن كان قائما قام, وإن كان قاعدا قعد , حتى يقضي صلاته ولا يخالفه في شيء منها .
(20) باب الأمر بالوتر
(301) : حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , عن زيد بن أسلم عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب , أنه سأل أبا هريرة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يوتر ؟ فسكت عنه أبو هريرة , ثم سأله, فسكت, ثم سأله , فقال: إن شئت أخبرتك كيف أصنع , قال: فقلت له: فأخبرني , قال: إذ صليت العشاء صليت بعدها خمس ركعات , ثم أنام , فإن صليت من الليل , صليت مثنى مثنى , وإن أصبحت , أصبحت على وتر .
(31) باب الصلاة في ثوب واحد
(359) : حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , عن عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم لعمرو بن حزم, أن لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد إلا مخالفا بين طرفيه .
(36) قدر ما يجب فيه قصر الصلاة
(386) : قال مالك: ومن نسي صلاة , في سفر أو في حضر , حتى يذهب وقتها, فإنما يصلي مثل الذي نسي .
(50) في القنوت
(428) : حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , عن هشام بن عروة أن أباه كان لا يقنت في شيء من الصلاة و لا في الوتر إلا أنه كان يقنت في صلاة الفجر, قبل أن يركع الركعة الآخرة, إذا قضى قراءته.
كتاب الجمعة
(51) ما جاء في غسل يوم الجمعة
(435) : حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , أنه بلغه, أن عبد الله بن عمر كان يحتبي يوم الجمعة , و الإمام يخطب. [5]
(52) في الإنصات يوم الجمعة
(437) : حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , عن ابن شهاب, عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:"قلت لصاحبك أنصت , فقد لغوت ."
يريد بذلك , و الإمام يخطب يوم الجمعة .
(56) باب المشي إلى الجمعة