457): حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , أنه سأل ابن شهاب, عن القنوت يوم الجمعة , فقال: محدث لا أعرفه .
(57) باب المصلى في الجمعة
(458) : حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , عن الثقة عنده أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلم يصلون فيها يوم الجمعة قال: وكان المسجد يضيق عن أهله, وحجر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم ليست من المسجد , ولكن أبوابها شارعة غي المسجد, قال: ومن صلى في شيء من المسجد أو في رحابته التي تليه, فإن ذلك مجزئ عنه , ولم يزل ذلك من أمر الناس , لم يعبه أحد من أهل الفقه .
(459) : قال مالك: فأما دار مغلقة, لا يدخل إلا بإذن, فإنه لا ينبغي لأحد أن يصلي فيها بصلاة الإمام يوم الجمعة, و إن قربت, لأنها ليست من المسجد .
(63) باب القيام في اثنين أو بعد التمام
(483) : حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , عن يحيى بن سعيد, أنه قال: صلى لنا أنس بن مالك في سفر , فصلى ركعتين , ثم ناء للقيام , فسبح به بعض أصحابه , فرجع , فلما قضى صلاته , سجد سجدتين .
قال مالك: قال يحيى: لا أدري قبل التسليم أو بعده .
(65) باب العمل في السهو
(490) : حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , عن يحيى بن سعيد , عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي , عن أبي سلمة بن عبد الرحمن , أن عمر بن الخطاب صلى للناس المغرب , فلم يقرأ فيها , فلما انصرف , قيل له: ما قرأت , قال: فكيف كان الركوع و السجود ؟ قالوا: حسن , فقال: لا بأس إذا .
(84) باب العمل في جامع الصلاة
(557) : حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , عن أبي جعفر القاري , أنه رأى صاحب المقصورة , في الفتنة , حين حضرت الصلاة , خرج يتبع الناس , و يقول: من يصلي للناس , حتى انتهى إلى عبد الله ابن عمر , فقال عبد الله بن عمر: تقدم أنت فصل بين أيدي الناس .