فهرس الكتاب
2-زوج ابنتها من الرضاعة
ينتشر التحريم بالرضاعة إلى ما حرم جمعه لأجل نسب المرأة
ما يحرم جمعه لأجل الرضاعة مع نسب المرأة
1-الجمع بين أختين من الرضاعة
2-الجمع بين امرأة وعمتها من الرضاعة
3-الجمع بين امرأة وخالتها من الرضاعة
استثنى كثير من الفقهاء مما يحرم في النسب ولا يحرم في الرضاع مسألتين:
المسألة الأولى: أم الأخت؛ فتَحْرُمُ مِن النَّسَبِ دون الرَّضَاعِ
المسألة الثانية: أُخْتُ الابْنِ، فتَحْرُمُ مِن النَّسَبِ دُونَ الرَّضَاعِ
مسائل في الحديث:
مسألة: امرأة ثاب لها لبن من غير وطء فأرضعت رضيعًا، فهل يعتبر في الحرمة؟
الجواب: تكون أمًا له من الرضاعة، وينتشر التحريم من جهتها، وإن لم يكن له أب من الرضاعة
مسألة: امرأة أرضعت رضيعًا من لبن سفاح، فهل يعتبر في الحرمة؟
الجواب: تكون أمًا له من الرضاع، ولا يعتبر صاحب اللبن في الحرمة
مسألة: تفسير قوله تعالى: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم)
مسألة: لو قال رجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي من الرضاع، هل يكون ذلك ظهارًا؟
القول الأول: يكون ظهارًا، وهو قول الجمهور
القول الثاني: لا يكون ظهارًا، وهو قول الشافعي
حديث جابر بن عبد الله -مرفوعًا-: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)
تخريج حديث جابر
شرح قاعدة (كل ما حرم الانتفاع به حرم بيعه)
أنواع ما يحرم الانتفاع به:
النوع الأول: ما ينتفع به مع بقاء عينه
مثاله: الأصنام، وكتب الشرك والسحر والبدع والضلال، والصور المحرمة، وآلات الملاهي
النوع الثاني: ما ينتفع به مع إتلاف عينه
مثاله: الخمر، والخنزير، والميتة
شرح حديث: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه)
أولا: تحريم بيع الخمر
توقيت تحريم بيع الخمر
حرم بيع الخمر بعد نزول أواخر سورة البقرة
علة تحريم بيع الخمر
ثانيًا: تحريم بيع الميتة
علة تحريم بيع الميتة
ما يشمله تحريم بيع الميتة
1-تحريم بيع لحمها وعظامها
2-تحريم بيع شحومها
3-تحريم بيع جلدها