فهرس الكتاب
القسم الأول: المحرمات على التأبيد، وهن نوعان:
النوع الأول: المحرمات بمجرد النسب
1-الأصول وإن علت
المراد: الأمهات وإن علون، من جهة أبيه، ومن جهة أمه؛ كجداته لأمه، وجداته لأبيه
2-الفروع وإن نزلت
المراد: البنات، وبنات الأولاد، وبنات البنات، وإن نزلن
3-فروع الأصل الأدنى وإن نزلت
المراد: الأخوات من الأبوين أو من أحدهما، وبناتهن، وبنات الإخوة، وبنات أولاد الإخوة، وإن نزلن
4-فروع الأصول البعيدة دون فروعهن
المراد: العمات، والخالات، وعمات الأبوين، وخالاتهما، وإن علون
المراد بقوله: (دون فروعهن) : بنات العمات، وبنات الخالات
النوع الثاني: ما يحرم بالنسب مع سبب آخر (وهو المصاهرة)
1-حلائل الآباء وإن علوا
2-حلائل الأبناء وإن نزلوا
3-أمهات الزوجات وإن علون
يدخل في ذلك: أم الزوجة، وجداتها من جهة الأم، وجداتها من جهة الأب
4-بنات الزوجات المدخول بهن
يدخل في ذلك: بنات الزوجة المدخول بها، وبنات بناتها، وبنات أبنائها، وإن نزلن
الربيبة: هي بنت امرأة الرجل من زوج غيره
المرأة كالرجل في النوعين السابقين
القسم الثاني: ما يحرم على الاجتماع دون الانفراد
هذا القسم يختص بالرجال دون النساء، لأن المرأة لا تجمع بين رجلين
الضابط في القسم الثاني: (أن لا يجمع بين امرأتين بينهما نسب محرم ، بحيث لو كانت إحداهما رجلًا حرمت عليه الأخرى)
مسألة: هل يجمع بين زوجة رجل، وابنته من غيرها؟
تفصيل سريان التحريم بالرضاعة
تكون المرضعة أمًا للرضيع
1-تحرم عليه مرضعته لأنها أمه من الرضاعة
2-يحرم عليه ما يحرم على أبنائها
يكون صاحب اللبن أبًا للرضيع
1-تحرم عليه إن كان الرضيع أنثى
2-يحرم عليه ما يحرم على أبنائه
ينتشر التحريم بالرضاع إلى ما حرم بالنسب مع المصاهرة
المحرمات بالرضاعة مع النسب والمصاهرة
أ- ما يحرم على الرجل:
1-امرأة أبيه من الرضاعة
2-امرأة ابنه من الرضاعة
ب- ما يحرم على المرأة
1-زوج أمها من الرضاعة