فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 150

القسم الأول: المحرمات على التأبيد، وهن نوعان:

النوع الأول: المحرمات بمجرد النسب

1-الأصول وإن علت

المراد: الأمهات وإن علون، من جهة أبيه، ومن جهة أمه؛ كجداته لأمه، وجداته لأبيه

2-الفروع وإن نزلت

المراد: البنات، وبنات الأولاد، وبنات البنات، وإن نزلن

3-فروع الأصل الأدنى وإن نزلت

المراد: الأخوات من الأبوين أو من أحدهما، وبناتهن، وبنات الإخوة، وبنات أولاد الإخوة، وإن نزلن

4-فروع الأصول البعيدة دون فروعهن

المراد: العمات، والخالات، وعمات الأبوين، وخالاتهما، وإن علون

المراد بقوله: (دون فروعهن) : بنات العمات، وبنات الخالات

النوع الثاني: ما يحرم بالنسب مع سبب آخر (وهو المصاهرة)

1-حلائل الآباء وإن علوا

2-حلائل الأبناء وإن نزلوا

3-أمهات الزوجات وإن علون

يدخل في ذلك: أم الزوجة، وجداتها من جهة الأم، وجداتها من جهة الأب

4-بنات الزوجات المدخول بهن

يدخل في ذلك: بنات الزوجة المدخول بها، وبنات بناتها، وبنات أبنائها، وإن نزلن

الربيبة: هي بنت امرأة الرجل من زوج غيره

المرأة كالرجل في النوعين السابقين

القسم الثاني: ما يحرم على الاجتماع دون الانفراد

هذا القسم يختص بالرجال دون النساء، لأن المرأة لا تجمع بين رجلين

الضابط في القسم الثاني: (أن لا يجمع بين امرأتين بينهما نسب محرم ، بحيث لو كانت إحداهما رجلًا حرمت عليه الأخرى)

مسألة: هل يجمع بين زوجة رجل، وابنته من غيرها؟

تفصيل سريان التحريم بالرضاعة

تكون المرضعة أمًا للرضيع

1-تحرم عليه مرضعته لأنها أمه من الرضاعة

2-يحرم عليه ما يحرم على أبنائها

يكون صاحب اللبن أبًا للرضيع

1-تحرم عليه إن كان الرضيع أنثى

2-يحرم عليه ما يحرم على أبنائه

ينتشر التحريم بالرضاع إلى ما حرم بالنسب مع المصاهرة

المحرمات بالرضاعة مع النسب والمصاهرة

أ- ما يحرم على الرجل:

1-امرأة أبيه من الرضاعة

2-امرأة ابنه من الرضاعة

ب- ما يحرم على المرأة

1-زوج أمها من الرضاعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت