فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 150

الحالة الثالثة: أن يكون للميت بنتان فأكثر، فلهما الثلثان وله ما بقي تعصيبًا

إذا لم يكن للميت ولد

يرث الأخ في الكلالة ما بقي تعصيبًا

توريث الأخ لأب مع الأخ الشقيق

ما بقي من المال يرثه الأخ الشقيق دون الأخ لأب

الأخت لأب مع الأخت الشقيقة بمنزلة الأخت مع البنت

توريث الإخوة لأم

رجالهم ونساؤهم بمنزلة واحدة في الإرث

فروض الإخوة لأم:

الفرض الأول: السدس، للفرد من الإخوة لأم

الفرض الثاني: الثلث، إذا كانوا جماعة فإنهم شركاء في الثلث

توريث الأزواج

توريث الزوج

إذا لم يكن للميت ولد: فللزوج النصف

إذا كان للميت ولد: فللزوج الربع

توريث الزوجة

إذا لم يكن للميت ولد: فللزوجة الربع

إذا كان للميت ولد: فللزوجة الثمن

توريث الأرحام

الأرحام: كابن الأخ، والعم، وابن العم، ونحوهم

أدلة توريثهم:

الدليل الأول: قوله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)

الدليل الثاني: قوله تعالى: (ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون)

الدليل الثالث: حديث ابن عباس: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر)

أحوال توريث الأرحام

الحال الأولى: ألا يكون للميت وارث غيرهم فيرثه أقربهم منه تعصيبًا

لو كان أقربهم منزلة رجالٌ ونساء -في درجة واحدة-: اقتسمه الرجال دون النساء

الحال الثانية: إذا وجدت فروض لا تستغرق المال وهم أقرب من بقي

إشكال: قوله في الحديث: (فلأولى رجل ذكر) ، والرجل لا يكون إلا ذكرًا ؟

الجواب: حتى لا يفهم دخول الأنثى في معنى الرجل على مقتضى الأصل في خطاب الشارع كقوله: (من وجد ماله عند رجل...) فتدخل الأنثى في الخطاب إذ لا فرق

حديث عائشة رضي الله عنها -مرفوعًا-: (الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)

تخريج حديث عائشة

الإجماع على العمل بحديث عائشة

المراد بالتحريم في الحديث: تحريم النكاح

معنى الحديث: كل ما يحرم من النسب فإنه يحرم نظيره من الرضاع

أقسام المحرمات من النسب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت