فهرس الكتاب
توريث الجدة
القول الأول: فرضها السدس مطلقًا
القول الثاني: الجدة بمنزلة الأم عند فقد الأم، وهو قول ابن عباس
لم يتابع العلماء ابن عباس على قوله
مسألة: أم، وجد، وزوج
القول الأول: الجد بمنزلة الأب، فللأم ثلث ما بقي كالعمرية
روي عن عمر وابن مسعود
القول الثاني: للزوج فرضه: النصف، وما بقي يتناصفه الجد والأم
رواية أخرى عن ابن مسعود
القول الثالث: للأم الثلث مع الجد مطلقًا
قال بهذا القول علي وزيد وابن عباس وتابعهم الجمهور
الأم أقرب إلى الميت من جده، فلا يجعل الجد بمنزلة الأب مع وجود الأم
مسألة: الجد والإخوة
إذا كان الإخوة لأم فإن الجد يحجبهم
إذا كان الإخوة لأب أو أشقاء فالخلاف في توريثهم قديم وقوي:
القول الأول: الجد بمنزلة الأب، فيحجب الإخوة، وهو قول أبي بكر ومعاذ وابن عباس
القول الثاني: التشريك بين الجد والإخوة في تفصيل طويل، وهو قول جمع من الصحابة، وتابعهم كثير من الفقهاء على اختلاف في طريقة التشريك بينهم
توريث الإخوة والأخوات
معنى الكلالة
قال أبو بكر: الكلالة من لا ولد له ولا والد
إذا اجتمع الإخوة والأخوات في الكلالة فللذكر مثل حظ الأنثيين
دليله قوله تعالى: (وإن كانوا إخوة رجالًا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين)
توريث الأخت
إذا كان للميت ولد فلها أحوال:
الحال الأولى: أن يكون ولد الميت ذكرًا: فيحجبها حينئذ
إذا كان الابن مبعضًا فترث الأخت الربع
الحال الثانية: أن يكون ولد الميت أنثى واحدة: فترث الأخت السدس تكملة الثلثين
الحال الثالثة: أن يكون للميت بنتان فأكثر: فيحجبن الأخت
إذا لم يكن للميت ولد
ترث الأخت النصف فرضًا في الكلالة
ترث الأختان فأكثر الثلثين فرضًا في الكلالة
توريث الأخ
إذا كان للميت ولد
الحالة الأولى: أن يكون ولد الميت ذكرًا، فإنه لا يرث
الحالة الثانية: أن يكون ولد الميت أنثى واحدة فللبنت النصف وله ما بقي تعصيبًا