فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 150

توريث الجدة

القول الأول: فرضها السدس مطلقًا

القول الثاني: الجدة بمنزلة الأم عند فقد الأم، وهو قول ابن عباس

لم يتابع العلماء ابن عباس على قوله

مسألة: أم، وجد، وزوج

القول الأول: الجد بمنزلة الأب، فللأم ثلث ما بقي كالعمرية

روي عن عمر وابن مسعود

القول الثاني: للزوج فرضه: النصف، وما بقي يتناصفه الجد والأم

رواية أخرى عن ابن مسعود

القول الثالث: للأم الثلث مع الجد مطلقًا

قال بهذا القول علي وزيد وابن عباس وتابعهم الجمهور

الأم أقرب إلى الميت من جده، فلا يجعل الجد بمنزلة الأب مع وجود الأم

مسألة: الجد والإخوة

إذا كان الإخوة لأم فإن الجد يحجبهم

إذا كان الإخوة لأب أو أشقاء فالخلاف في توريثهم قديم وقوي:

القول الأول: الجد بمنزلة الأب، فيحجب الإخوة، وهو قول أبي بكر ومعاذ وابن عباس

القول الثاني: التشريك بين الجد والإخوة في تفصيل طويل، وهو قول جمع من الصحابة، وتابعهم كثير من الفقهاء على اختلاف في طريقة التشريك بينهم

توريث الإخوة والأخوات

معنى الكلالة

قال أبو بكر: الكلالة من لا ولد له ولا والد

إذا اجتمع الإخوة والأخوات في الكلالة فللذكر مثل حظ الأنثيين

دليله قوله تعالى: (وإن كانوا إخوة رجالًا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين)

توريث الأخت

إذا كان للميت ولد فلها أحوال:

الحال الأولى: أن يكون ولد الميت ذكرًا: فيحجبها حينئذ

إذا كان الابن مبعضًا فترث الأخت الربع

الحال الثانية: أن يكون ولد الميت أنثى واحدة: فترث الأخت السدس تكملة الثلثين

الحال الثالثة: أن يكون للميت بنتان فأكثر: فيحجبن الأخت

إذا لم يكن للميت ولد

ترث الأخت النصف فرضًا في الكلالة

ترث الأختان فأكثر الثلثين فرضًا في الكلالة

توريث الأخ

إذا كان للميت ولد

الحالة الأولى: أن يكون ولد الميت ذكرًا، فإنه لا يرث

الحالة الثانية: أن يكون ولد الميت أنثى واحدة فللبنت النصف وله ما بقي تعصيبًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت