فهرس الكتاب
القول الأول: لهما النصف، وروي عن ابن عباس
استدل بمفهوم المخالفة من قوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك)
القول الثاني: لهما الثلثان، وهو قول جماهير العلماء، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه
استدل له بحديث ابن مسعود في توريث بنت الابن تكملة الثلثين
استدل له بحديث جابر في توريث بنتي سعد بن الربيع الثلثين
إذا كان الأختان لهما الثلثان، فاستحقاق البنتين للثلثين أولى
البنت مع أخيها لها الثلث بنص القرآن، فأخذها للثلث مع أختها أولى
الجواب عن استدلال أصحاب القول الأول بالآية: أنه مخالف للمفهوم من قوله: (فإن كانت واحدة فلها النصف) .
مسألة انفراد الأبناء
يأخذ أقرب الأبناء درجةً ما فضل من المال بعد توزيع الفروض
إذا اجتمع: ابن، وابن ابن حاز الابن ما بقي دون ابن الابن
توريث الابن ما بقي داخل في حكم حديث ابن عباس
توريث الأبوين
إذا كان للميت ولد (ذكر أو أنثى)
لكل من الأبوين السدس فرضًا
إن كان ولد الميت ذكرًا فما بقي فهو له، وإن كان أنثى فالباقي للأب تعصيبًا
إذا لم يكن للميت ولد
إذا ورث الميتَ أبواه (أي لم يكن له إخوة ولا زوج) : فللأم الثلث، والباقي للأب
إذا كان للميت إخوة: فللأم السدس
إذا كان للميت زوج: فللأب الثلث وللأم ثلث ما بقي
تفسير قول الله تعالى: (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث)
القول الأول: تفسيرها: أنه إذا لم يكن للميت ولد فللأم الثلث مطلقًا، وهو قول ابن عباس
القول الثاني: تفسيرها: أن الأم تأخذ الثلث بشرطين:
الشرط الأول: ألا يكون للميت ولد
الشرط الثاني: أن يرثه أبواه، أي يتمحض الورث لهما فلا يرثه غيرهما
قال بهذا القول: عمر وتابعه جماهير العلماء
توجيه آخر للقول الثاني: تفسيرها: أن للأم الثلث مما يرثه الأبوان، وثلثيه للأب
توريث الجد والجدة:
توريث الجد
الاتفاق على أن الجد يقوم مقام الأب في أحواله المذكورة
يرث مع الولد السدس
مع عدم الولد يرث بالتعصيب