فهرس الكتاب
كل من ورَّثه الله فهو من أهل الفرائض سواء كان فرضه مقدرًا أو غير مقدر
سمي فرضًا لأن الله تعالى فرضه لهم، وذلك يشمل ذوي الفرض والتعصيب
يدل على ذلك قوله تعالى: (فريضة من الله)
قوله: (ألحقوا الفرائض بأهلها) يشمل توريث ذوي الفرض والتعصيب
إذا فضل بعد القسمة شيء فلأولى رجل ذكر
تنبيه: التحقيق أن كل ما دل عليه القرآن ولو بالتنبيه فليس هو مما أبقته الفرائض
توريث الأصول والفروع
توريث الأولاد
إذا اجتمع البنون والبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين
مسألة: هل ابن الابن يعصب أخته مع وجود بنات الصلب؟
معنى (يعصب أخته) : أي ترث معه ما بقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين
مثال: بنتان، وابن ابن، وبنت ابن
اتفقوا على أن للبنتين فرضهما: الثلثين، واختلفوا في ابن الابن وأخته على قولين:
القول الأول: يعصب ابن الابن أخته فيقتسمان الثلث الباقي له سهمان، ولها سهم
قال بهذا القول عمر، وعلي، وزيد، وابن عباس، والأئمة الأربعة، وذهب إليه عامة العلماء
القول الثاني: لا يعصب أخته، بل يرث هو ما بقي تعصيبًا، ولا شيء لها
قال بهذا القول: علقمة، وأبو ثور، وأهل الظاهر
مسألة: بنت، وبنات ابن، وابنا ابن
قول ابن مسعود: للبنت النصف، والباقون لهم ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في حالة واحدة
استثنى ابن مسعود أن تزيد المقاسمة بنات الابن على السدس، فيفرض لهن السدس، والباقي لابني الابن
قول الجمهور: للبنت النصف، والباقون لهم الباقي مطلقًا، للذكر مثل حظ الأنثيين
أحوال ابن الابن مع بنات الابن:
عند تساوي الدرجة: يعصب ابن الابن من في درجته مطلقا
عند نزول درجته عنهن: يرث ما فضل عنهن تعصيبا
عند نزول درجتهن عنه: يحجبهن
تفسير قول الله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف)
الإجماع على أن فرض البنت النصف
الإجماع على أن فرض الثلاث فما أكثر: الثلثان
الخلاف في فرض البنتين: