فهرس الكتاب
القسم الأول: عبادات خارجة عن الشريعة بالكلية
حكمها: مردودة على صاحبها
من أمثلتها: 1- التقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي والرقص
2-التعبد لله تعالى بكشف الرأس في غير الإحرام
تنبيه: ليس كل ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها
3-التقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها كصيام يوم العيد
القسم الثاني: عبادات أصلها مشروع، ثم أخل بها
حكمها: ينقص من أجره بقدر ما أدخل فيها، وأخل بها وله حالان:
الأولى: أن يخل بما لا تصح العبادة إلا به فتبطل، كالإخلال بالطهارة للصلاة مع القدرة عليها
الثانية: ألا يخل فيها بما لا تصح العبادة إلا به فينقص من أجره بقدر إخلاله
القسم الثالث: أن يزيد في العبادة ما ليس بمشروع
حكمها: زيادته مردودة عليه ولها أحوال:
الأولى: أن تبطل العمل من أصله: كزيادة ركعة في الصلاة عمدًا
الثانية: أن تبطل الزيادة فقط كمن توضأ أربعًا أربعًا
مسائل تطبيقية
مسألة الحج بمال حرام
الخلاف في المسألة
القول الأول: حجه مردود
استدل لهذا القول بحديث ضعيف لا يثبت
القول الثاني: حجه صحيح
مسألة الذبح بآلة محرمة:
الخلاف في هذه المسألة:
القول الأول: لا تجوز ذبيحته
القول بالتحريم أشهر وأظهر لأنه منهي عنه بعينه
القول الثاني: تجوز ذبيحته
فرق بعض العلماء بين أن يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلها
مسائل وضوابط في العبادات من حيث القبول والرد
ضابط العبادات المردودة
أحوال الإخلال بالعمل المشروع:
الحالة الأولى: أن يزيد فِيه ما ليسَ بمشروع، فَزِيَادَتُهُ مردودةٌ عليهِ ولها حالتان:
الأولى: أن تبطل العمل من أصله فيكون مردودًا
وذلك إذا كانت البدعة في أمر يعود على ذلك العمل بالإبطال
الثانية: أن لا تبطل العمل من أصله
الحالة الثانية: أن يخلَّ بِما لا يصح العمل إلا به، فهذا عَمَلُهُ مَرْدُودٌ عليه
الحالة الثالثة: أن يخلَّ بِما لا يُوجِبُ بُطلانَ العَمَلِ، فيكون عمله ناقصًا