فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 150

القسم الأول: عبادات خارجة عن الشريعة بالكلية

حكمها: مردودة على صاحبها

من أمثلتها: 1- التقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي والرقص

2-التعبد لله تعالى بكشف الرأس في غير الإحرام

تنبيه: ليس كل ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها

3-التقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها كصيام يوم العيد

القسم الثاني: عبادات أصلها مشروع، ثم أخل بها

حكمها: ينقص من أجره بقدر ما أدخل فيها، وأخل بها وله حالان:

الأولى: أن يخل بما لا تصح العبادة إلا به فتبطل، كالإخلال بالطهارة للصلاة مع القدرة عليها

الثانية: ألا يخل فيها بما لا تصح العبادة إلا به فينقص من أجره بقدر إخلاله

القسم الثالث: أن يزيد في العبادة ما ليس بمشروع

حكمها: زيادته مردودة عليه ولها أحوال:

الأولى: أن تبطل العمل من أصله: كزيادة ركعة في الصلاة عمدًا

الثانية: أن تبطل الزيادة فقط كمن توضأ أربعًا أربعًا

مسائل تطبيقية

مسألة الحج بمال حرام

الخلاف في المسألة

القول الأول: حجه مردود

استدل لهذا القول بحديث ضعيف لا يثبت

القول الثاني: حجه صحيح

مسألة الذبح بآلة محرمة:

الخلاف في هذه المسألة:

القول الأول: لا تجوز ذبيحته

القول بالتحريم أشهر وأظهر لأنه منهي عنه بعينه

القول الثاني: تجوز ذبيحته

فرق بعض العلماء بين أن يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلها

مسائل وضوابط في العبادات من حيث القبول والرد

ضابط العبادات المردودة

أحوال الإخلال بالعمل المشروع:

الحالة الأولى: أن يزيد فِيه ما ليسَ بمشروع، فَزِيَادَتُهُ مردودةٌ عليهِ ولها حالتان:

الأولى: أن تبطل العمل من أصله فيكون مردودًا

وذلك إذا كانت البدعة في أمر يعود على ذلك العمل بالإبطال

الثانية: أن لا تبطل العمل من أصله

الحالة الثانية: أن يخلَّ بِما لا يصح العمل إلا به، فهذا عَمَلُهُ مَرْدُودٌ عليه

الحالة الثالثة: أن يخلَّ بِما لا يُوجِبُ بُطلانَ العَمَلِ، فيكون عمله ناقصًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت