الصفحة 122 من 267

وهو قول الإمام مالك وسفيان والحَسَن (2) والأوزاعي ، ومرويّ عن ابن عباس وجماعة مِن الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - .

وهذا القول ( الحُكْم ) مُفَرَّع على أنّ آية المائدة خَصَّصَت عموم آية البقرة التي تُحَرِّم نكاح المُشْرِكات .

القول الثاني: حرمة نكاح الكتابيّة .

وهو قول جماعة مِن أهْل العِلْم ، وإحدى روايتيْن عن ابن عُمَر رضي الله عنهما ، واختيار الإماميْن مالك والشافعي ـ رضي الله عنهما ـ إذا كانت أَمَة .

(1) يُرَاجَع الجامع لأحكام القرآن 3/45 ، 46

(2) الحَسَن: هو أبو سعيد الحَسَن بن يسار البصري رحمه الله تعالى ، إمام أهْل البصرة ، مِن سادات التابعين والزاهدين ..

مِن مصنَّفاته: تفسير القرآن .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى بالبصرة سَنَة 110 هـ .

طبقات المُفَسِّرين 1/147 وشذرات الذهب 1/136

وهو مُفَرَّع على أنّ آية المائدة لم تُخَصِّصْ عموم آية البقرة .

القول الثالث: كراهة نكاح الكتابيّة .

وهو قول ابن عُمَر رضي الله عنهما ، ورُوِي عن عُمَر - رضي الله عنه - حتى لا يَزْهَد المُسْلِمون في المُسْلِمات .

وهو مُفَرَّع على أنّ آية المائدة مُخَصِّصة لِعموم آية البقرة .

والقول الأول عندي هو الأَوْلى بالقبول والترجيح ، وهو مَبْنِيّ على أنّ آية { وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَب } مُخَصِّصَة لِعموم آية { وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنّ } .

كما أرى حرمة نكاح الكتابيّة إنْ خُشِي على زَوْجها المُسْلِمِ الفتنةَ في دِينه ، وكذا إنْ كانت الكتابيّة حربيّة (1) .

(1) يُرَاجَع: أحكام القرآن لِلجصّاص 1/332 - 334 ، 409 ، 410 وتفسير القرآن العظيم 221 ، 276 وأحكام القرآن لابن العربي 1/156 ، 157 وجامع البيان 24/362

الفرع الثاني

أكْل ميتة السمك والجراد

النصوص الواردة في تحريم أكْل الميتة عامّة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت