فهرس الكتاب
(3) عبد الله بن أبي أَوْفَى: هو الصّحابيّ الجليل عبد الله بن أبي أَوْفَى عتبة بن خالد بن الحارث ابن أبي أسيد - رضي الله عنه - ، شَهِد الحديبية ..
تُوُفِّي - رضي الله عنه - بالكوفة سَنَة 86 هـ ، وقيل سَنَة 87 هـ .
أسد الغابة 3/183 والإصابة 4/38
(4) أَخْرَجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد: باب أكْل الجراد برقم ( 5071 ) ومُسْلِم في كتاب الصيد والذبائح وما يُؤْكَل مِن الحيوان: باب إباحة الجراد برقم ( 13818 ) والترمذي في كتاب الأطعمة عن رسول الله: باب ما جاء في أكْل الجراد برقم ( 1744 ) .
وجْه التخصيص في هذه النصوص:
أنّ الحُكْم الوارد في الآيتيْن الأُولَيَيْن عامّ في تحريم أكْل الميتة بما فيها ميتة السمك والجراد .
وأنّ الآية الثالثة أباحت أكْل صيْد البحر وطعامه ، ما طفا عليه وجرز عنه ، أيْ ميتته .
وأنّ الحديث الشريف الأول أباح أكْل ميتة السمك والجراد .
وأنّ الحديثيْن الشريفيْن الثاني والثالث أباحَا أكْل ميتة السمك .
وأنّ الحديث الشريف الرابع أباح أكْل ميتة الجراد .
ومِمَّا تَقَدَّم يَتَّضِح أنّ هناك تَعارضًا بَيْن النصوص المُحَرِّمة لأكْل ميتة السمك والجراد والنصوص المبيحة لأكْلهما ، والجَمْع بَيْنهما أَوْلى مِن إبطال أحدهما ، ولا يتأتّى إلا بالقول بالتخصيص ..
فالآية الكريمة الثالثة خَصَّصَتْ عموم الآيتيْن الكريمتيْن الأُولَيَيْن بإباحة أكْل ميتة السمك .
والحديث الشريف الأول خَصَّص عمومهما بإباحة أكْل ميتة السمك والجراد .
والحديثان الشريفان الثاني والثالث خَصَّصَا عمومهما بإباحة أكْل ميتة السمك .
والحديث الشريف الرابع خَصَّص عمومهما بإباحة أكْل ميتة الجراد .
نَوْع التخصيص في هذا الفرع:
نوْعان مِن التخصيص في هذه النصوص المُتَقَدِّمة:
الأول: تخصيص الكتاب بالكتاب .
وهو مُتَحَقِّق بَيْن الآيتيْن الأُولَيَيْن { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَة }