الصفحة 125 من 267

(3) عبد الله بن أبي أَوْفَى: هو الصّحابيّ الجليل عبد الله بن أبي أَوْفَى عتبة بن خالد بن الحارث ابن أبي أسيد - رضي الله عنه - ، شَهِد الحديبية ..

تُوُفِّي - رضي الله عنه - بالكوفة سَنَة 86 هـ ، وقيل سَنَة 87 هـ .

أسد الغابة 3/183 والإصابة 4/38

(4) أَخْرَجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد: باب أكْل الجراد برقم ( 5071 ) ومُسْلِم في كتاب الصيد والذبائح وما يُؤْكَل مِن الحيوان: باب إباحة الجراد برقم ( 13818 ) والترمذي في كتاب الأطعمة عن رسول الله: باب ما جاء في أكْل الجراد برقم ( 1744 ) .

وجْه التخصيص في هذه النصوص:

أنّ الحُكْم الوارد في الآيتيْن الأُولَيَيْن عامّ في تحريم أكْل الميتة بما فيها ميتة السمك والجراد .

وأنّ الآية الثالثة أباحت أكْل صيْد البحر وطعامه ، ما طفا عليه وجرز عنه ، أيْ ميتته .

وأنّ الحديث الشريف الأول أباح أكْل ميتة السمك والجراد .

وأنّ الحديثيْن الشريفيْن الثاني والثالث أباحَا أكْل ميتة السمك .

وأنّ الحديث الشريف الرابع أباح أكْل ميتة الجراد .

ومِمَّا تَقَدَّم يَتَّضِح أنّ هناك تَعارضًا بَيْن النصوص المُحَرِّمة لأكْل ميتة السمك والجراد والنصوص المبيحة لأكْلهما ، والجَمْع بَيْنهما أَوْلى مِن إبطال أحدهما ، ولا يتأتّى إلا بالقول بالتخصيص ..

فالآية الكريمة الثالثة خَصَّصَتْ عموم الآيتيْن الكريمتيْن الأُولَيَيْن بإباحة أكْل ميتة السمك .

والحديث الشريف الأول خَصَّص عمومهما بإباحة أكْل ميتة السمك والجراد .

والحديثان الشريفان الثاني والثالث خَصَّصَا عمومهما بإباحة أكْل ميتة السمك .

والحديث الشريف الرابع خَصَّص عمومهما بإباحة أكْل ميتة الجراد .

نَوْع التخصيص في هذا الفرع:

نوْعان مِن التخصيص في هذه النصوص المُتَقَدِّمة:

الأول: تخصيص الكتاب بالكتاب .

وهو مُتَحَقِّق بَيْن الآيتيْن الأُولَيَيْن { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَة }

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت