فهرس الكتاب
(2) يُرَاجَع: شَرْح تنقيح الفصول /216 وقواطع الأدلّة 1/396 ، 397 وروضة الناظر 1/694 والإبهاج 2/185
(3) يُرَاجَع: البرهان 1/372 - 375 والبحر المحيط 3/205
(4) يُرَاجَع: إرشاد الفحول /134 وفواتح الرحموت 1/291 وتيسير التحرير 1/264
(5) قواطع الأدلّة 1/403
(6) قواطع الأدلّة 1/398
2-الآمدي ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله:"مذهب الشافعي - رضي الله عنه - أنّه إذا حَكَم النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بحُكْم في واقعة خاصّة فذَكَر عِلّته أنّه يَعُمّ مَن وُجِدَتْ في حقّه تلك العِلّة"ا.هـ (1) .
3-الزركشي ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله:"والحاصل: أنّ مذهب الشافعي - رضي الله عنه - العمل بالعموم إلا أنْ يَقُوم دليل يَقْتَضِي القَصْر على السبب ؛ فحينئذٍ يُرْجَع إليه كما فُعِل في الآية وفي حديث الخراج بالضمان وبِئْر بضاعة وغيْرها"ا.هـ (2) .
4-الإسنوي ـ رحمه الله تعالى ـ في قوله:"وما قاله الإمام مردود ؛ فإنّ الشافعي رحمه الله قدْ نَصّ على أنّ السبب لا أَثَر له"ا.هـ (3) .
أدلّة هذا المذهب:
اسْتَدَلّ أصحاب هذا المذهب بأدلّة ، أَذْكُر منها ما يلي:
الدليل الأول: أنّه لو كان الخطاب عامًّا لَكان جوابًا وابتداءً في وقْت واحد فهو جواب عن سؤال وابتداء بحُكْم سيأتي بمِثْل هذه الواقعة محلّ السؤال ، وقَصْر الجواب ينافِي هذا الابتداء ، فلا يَجْتَمِعان ، ولِذا وَجَب قَصْر العامّ على سببه ، وهو المُدَّعَى .
مناقَشة هذا الدليل:
وقدْ نُوقِش هذا الدَّليل: بأنّا لا نُسَلِّم لكم عدم اجتماع الجواب والابتداء وذلك لأنّه جواب عَمَّا سُئِل عنه وبيان ـ أيضًا ـ لِحُكْم ما لم يُسْأَل عنه ، وهو صحيح غيْر مُمْتَنِع ..
(1) الإحكام 2/256
(2) البحر المحيط 3/209
(3) نهاية السول 2/132
كما أنّ السؤال يَقْتَضِي الإجابة عليه ، ولا مانع مِن الزيادة عليه ، ولِذا يَبْقَى العامّ على عمومه (1) .