الصفحة 179 من 267

وفي ذلك يقول ابن رشْد (2) رحمه الله تعالى:"ولكنّ حَمْل الجمهور عندي الخصوص على العموم هو مِن باب ترجيح الخصوص على العموم في الجزء الذي تَعارَضَا فيه ؛ فإنّ العموم فيه ظاهِر ، والخصوص فيه نصّ ، فتَأَمَّلْ هذا"ا.هـ (3) .

نَوْع التخصيص في هذا الفرع:

والتخصيص هُنَا تخصيص لِلسُّنَّة بالسُّنَّة .

(1) يُرَاجَع: إحكام الأحكام 1/318 ونَيْل الأوطار 4/141 وسُبُل السلام 2/240 وبداية المجتهد 1/265

(2) ابن رشد: هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبي الوليد الغرناطي المالكي ، فقيه أديب أصوليّ حكيم ، وُلِد بقرطبة سَنَة 520 هـ ..

مِن مصنَّفاته: مختصر المستصفى ، بداية المجتهِد ونهاية المقتصِد .

تُوُفِّي بمراكش سَنَة 595 هـ ونُقِلَت جثّته إلى قرطبة .

النجوم الزاهرة 6/54 والفتح المبين 2/38 ، 39

(3) بداية المجتهد 1/265

أثر هذا التخصيص في الأحكام:

اخْتَلَف العلماء في نِصَاب الزروع والثمار على أقوال:

القول الأول: أنّ الزكاة لا تجب فيما دُون خمسة أوسق .

وهو ما عليه الجمهور ، وحَكَى ابن المنذر (1) الإجماعَ عليه (2) .

القول الثاني: وجوب الزكاة في كُلّ ما يخرج مِن الأرض عَدَا الحطب والقصب والحشيش والشجر الذي لا ثمر له .

وهو ما عليه الحنفيّة (3) .

القول الثالث: مراعاة النِّصَاب فيما دخله الكيل ، وما لا يدْخله ففي قليله وكثيره زكاة .

وهو محكيّ عن داود الظاهري رحمه الله تعالى .

القول الرابع: أنّ النِّصَاب مُعْتَبَر في الثمار والزبيب والبرّ والشَّعِير .

وهو مَحْكِيّ عن محمد الباقر (4) وجعفر الصادق (5) رضي الله

(1) ابن المنذر: هو أبو بَكْر محمد بن إبراهيم بن المُنْذِر الشافعي النيسابوري رحمه الله تعالى ، أحد أعلام الشّافعيّة ، بَلَغ درجة الاجتهاد المُطْلَق ..

مِن مصنَّفاته: الإجماع ، إثبات القياس ، الإشراف على مذاهب أهْل العِلْم .

تُوُفِّي رحمه الله تعالى سَنَة 309 هـ ، وقيل: سَنَة 318 هـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت