الصفحة 178 من 267

(2) الدّالية: الدلو ونحْوها وخشب يُصْنَع كهيئة الصليب ويُشَدّ برأْس الدّلو ثُمّ يؤخَذ حبْل يُرْبَط طرفُه بذلك وطرفُه بجِذْع قائم على رأْس البئر ويُسْقَى بها .. المصباح المنير 1/199

(3) أَخْرَجه بلفظ قريب منه مُسْلِم في كتاب الزكاة: باب ما فيه العُشْر أو نِصْف العُشْر برقم ( 1630 ) وأحمد في باقي مُسْنَد المُكْثِرين برقم ( 14140 ) ، كلاهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

(4) الوسق: ما قَدْره ستّون صاعًا مِن تمْر أو نحْوه ، أو ما يساوي 130 كيلو جرامًا ، والخمسة أوسق تُساوِي 653 كيلو جراما ..

يُراجَع: معجَم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة 3/477 والفقه الإسلاميّ وأدلّته لِلزحيلي 3/1890

(5) أَخْرَجه البخاري في كتاب الزكاة: باب ما أُدِّي زكاته فليس بكنز برقم ( 1317 ) ومُسْلِم في كتاب الزكاة برقم ( 1625 ) والترمذي في كتاب الزكاة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب برقم ( 568 ) ، كُلّهم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - .

ولِذا كان هناك تَعارُض ظاهريّ بَيْن العامّ المُتَقَدِّم والخصوص المُتَأَخِّر الأمرَ الذي دَفَع العلماء إلى إزالة هذا التعارض على مذْهبيْن:

المذهب الأول: الجَمْع بَيْنهما .

وهو ما عليه الجمهور .

ووجْهتهم: أنّ الحديث الثاني مُبَيِّن لِلأول ومُخَصِّص له .

المذهب الثاني: عدم الجَمْع بَيْنهما .

وهو ما عليه الحنفيّة .

ووجْهتهم: تَرْك الحديث المُخَصّص ؛ لأنّه ظَنِّيّ ، والعموم قَطْعِيّ ، ولا يَقْوَى الظَّنِّيّ على القَطْعِيّ (1) .

والأَوْلى عندي: ما عليه الجمهور ؛ جَمْعًا بَيْن الدليليْن ، ولأنّ العامّ والخاصّ كلاهما ظنِّيّ ، والخاصّ أَرْجَح دلالةً وإسنادًا ، فيُقَدَّم على العامّ ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت